السيد محمد تقي المدرسي

30

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

أحكام الماء المضاف : سبق بيان معنى الماء المضاف وتعريفه ، أما أحكامه فنذكرها في الفروع التالية : 1 - قال الفقهاء رضي الله عنهم : لا يطهّر الماءُ المضاف أيَّ شيء نجس ، ورأى بعض القدماء منهم أنَّ النجاسة ترتفع بالماء المضاف ، وهذا الرأي حسن وبالذات عند الاضطرار وعدم وجود الماء ، بشرط التأكد من زوال النجس وأثره وصدق التطهير عرفاً ، وذلك مثل التطهير بالمواد الطبية المطهِّرة . ولا يصح الوضوء والغسل بالماء المضاف ، لأن الواجب أن يكونا بالماء المطلق . 2 - يتنجس الماء المضاف بملاقاته النجاسة ، وسريان النجاسة فيه عرفاً ، بحيث يجعله خبيثاً وقذراً فيشمله قوله تعالى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وقوله : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وعليه فإنَّ هذا الحكم لا يشمل ما يلي : ألف : منابع النفط ومخازنه الضخمة ، ومخازن الأدوية وأحواض العصير الكبيرة ، والمياه الغازيّة الكثيرة ، إذا أصابتها يد نجسة ، أو قطرت فيها قطرة دم ولم يَسْرِ إلى جميعها عرفاً ، فإنها لا تتنجس على الأقوى ، لأنها ليست ممّا يشملها عموم النهي عن النجاسات . باء : لو صُبَّ المائع المضاف من أعلى على موضع نجس ، تنجس ما صُبَّ منه على النجس فقط دون ما هو باقٍ في الإناء ، لأنه لا تسري القذارة من الأسفل إلى الأعلى في هذه الصورة عرفاً . 3 - يَطْهُر المائع المضاف المتنجس لو استُهلكَ في ماء عاصم ( أي ماء طاهر بمقدار كُرّ أو أكثر ) ، ويبقى على طهارته حتى لو أعيد إلى حالته السابقة ، وذلك لأن الماء العاصم لاقى الأجزاء المتنجسة بملاقات القذارة ، وطهَّرها . وهنا فروع هي على النحو التالي : ألف : إذا ذاب الزيت والدهن المتنجسان أو أية مادة دهنية متنجسة في ماء عاصم يغلي ، فإنها تطهر لو امتزجت بالماء حتى ولو لم تستهلك المادة الدهنية في الماء تماماً . أمّا إذا استهلك الماء في المادة الدهنية ( وأصبح الماء مضافاً ) بحيث لم يعد ماءً مطلقاً عند الناس ، فإنها تنجِّس الماء أيضاً . وهكذا الحكم بالنسبة إلى الدبس وماء الورد والمرق وما شابه ذلك .